قرار رقم 39 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 14 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:

  1. الأخ عبدالسلام عبدالله الهليب.
  2. الأخ فتحى فرج أحمد الشويرف.
  3. الأخ ميلاد ابراهيم مفتاح قويرب.
  4. الأخ عبد الرزاق مفتاح عبدالسلام الصيد 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly