قرار رقم 39 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1331 لسنة 1995 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 1998
- رقم التشريع: 39
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 39-1998-DEC-GPC
قرار رقم 39 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1331 لسنة 1995 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة والقرارات المنفذة له.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 601 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وبناء على ماعرضه الأخ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
تمدد مدة عملية إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاضعة لأحكام القرار رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه إلى تاريخ 31.12.1998 إفرنجي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر: في 8/ محرم/ 1408
- الموافق: 14/ الماء/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.