قرار رقم 39 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1331 لسنة 1995 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
قررت
مادة 1
تمدد مدة عملية إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاضعة لأحكام القرار رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه إلى تاريخ 31.12.1998 إفرنجي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.