قرار رقم 39 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1331 لسنة 1995 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 39 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1331 لسنة 1995 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

قررت 

مادة 1 

تمدد مدة عملية إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاضعة لأحكام القرار رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه إلى تاريخ 31.12.1998 إفرنجي.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly