قرار رقم 39 لسنة 1998 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1331 لسنة 1995 م بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية
اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة والقرارات المنفذة له.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 601 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية وبناء على ماعرضه الأخ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
تمدد مدة عملية إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية الخاضعة لأحكام القرار رقم 1331 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه إلى تاريخ 31.12.1998 إفرنجي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- صدر: في 8/ محرم/ 1408
- الموافق: 14/ الماء/ 1428 ميلادية