قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي
12 فبراير 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 1995
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 39-1995-DEC-GPC
قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية، بتشكيل لجنة التنسيق الإعلامي.
- وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل.
قررت
مادة 1
يكلف الأخ / حسونة اللافى الشاوش مقرراً للجنة التنسيق الإعلامي المشكلة بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتحرير محاضرها وتنفيذ الأعمال الإدارية المتعلقة بمهامها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12 رمضان 1404 و. ر
- الموافق 12 النوار 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة