قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يكلف الأخ / حسونة اللافى الشاوش مقرراً للجنة التنسيق الإعلامي المشكلة بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتحرير محاضرها وتنفيذ الأعمال الإدارية المتعلقة بمهامها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly