قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1987م بشأن استدعاء الشعب المسلح.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1983م بتنظيم مكاتب التنسيق العسكري.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ في 28/ جمادى الآخر/ 1401 و.ر الموافق 4/ 1/ 1992م.
قررت
مادة 1
يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.
مادة 2
تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب – من الناحية الفنية – للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.