Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري

26 يناير 1992

قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1987م بشأن استدعاء الشعب المسلح.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1983م بتنظيم مكاتب التنسيق العسكري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ في 28/ جمادى الآخر/ 1401 و.ر الموافق 4/ 1/ 1992م.

قررت

مادة 1

يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.

مادة 2

تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب – من الناحية الفنية – للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22/ رجب/ 1401 و.ر
  • الموافق: 26/ أي النار/ 1992م