قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1987م بشأن استدعاء الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 بإصدار لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1983م بتنظيم مكاتب التنسيق العسكري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ في 28/ جمادى الآخر/ 1401 و.ر الموافق 4/ 1/ 1992م.
قررت
مادة 1
يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.
مادة 2
تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب – من الناحية الفنية – للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22/ رجب/ 1401 و.ر
- الموافق: 26/ أي النار/ 1992م