Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1969 م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد

24 ديسمبر 1969

قرار رقم 39 لسنة 1969 م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد

وزير الاقتصاد

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير.

قرر

مادة 1

تخضع البطاريات الجافة على اختلاف انواعها ومواصفاتها لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • على عميش
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 15 شوال سنة 1389 ه
  • الموافق 24 ديسمبر 1969 م