قرار رقم 39 لسنة 1969 م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد
وزير الاقتصاد
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير.
قرر
مادة 1
تخضع البطاريات الجافة على اختلاف انواعها ومواصفاتها لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- على عميش
- وزير الاقتصاد
- صدر في 15 شوال سنة 1389 ه
- الموافق 24 ديسمبر 1969 م