قرار رقم 39 لسنة 1969 م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 39 لسنة 1969 م بإخضاع البطاريات الجافة لنظام تراخيص الاستيراد

وزير الاقتصاد

قرر

مادة 1

تخضع البطاريات الجافة على اختلاف انواعها ومواصفاتها لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly