بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م بشأن النظام القضائى للمناطق النائية.
وعلى القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية.
وعلى القرار الوزارى رقم 42 لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق النائية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل بشأن التنظيم الداخلى لأمانات العدل.
وبناء على قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي الأساسي بالرياينة.
وبناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية للعدل بيفرن رقم 5 لسنة 1389 هـ من وفاة الرسول/ 1980 م الصادر بتاريخ 29 جماد الثاني 1389 من وفاة الرسول الموافق 15 مايو 1980 م.
قرر
مادة 1
ترفع محكمة ونيابة الرياينة النائيتين إلى محكمة ونيابة جزئية.
مادة 2
على الجهات المختصة والمعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.