قرار رقم 39 لسنة 1389 من وفاة الرسول/ 1980 م
أمين اللجنة الشعبية النوعية للعدل بيفرن،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م بشأن النظام القضائى للمناطق النائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية.
- وعلى القرار الوزارى رقم 42 لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق النائية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل بشأن التنظيم الداخلى لأمانات العدل.
- وبناء على قرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي الأساسي بالرياينة.
- وبناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية للعدل بيفرن رقم 5 لسنة 1389 هـ من وفاة الرسول/ 1980 م الصادر بتاريخ 29 جماد الثاني 1389 من وفاة الرسول الموافق 15 مايو 1980 م.
قرر
مادة 1
ترفع محكمة ونيابة الرياينة النائيتين إلى محكمة ونيابة جزئية.
مادة 2
على الجهات المختصة والمعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- أحمد منيع محمد
- أمين اللجنة الشعبية النوعية للعدل بيفرن
- صدر بتاريخ 11 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 22 سبتمبر 1980 م