قرار رقم 39 لسنة 1389 من وفاة الرسول/ 1980 م

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 1389 من وفاة الرسول/ 1980 م

أمين اللجنة الشعبية النوعية للعدل بيفرن،

قرر

مادة 1

ترفع محكمة ونيابة الرياينة النائيتين إلى محكمة ونيابة جزئية.

مادة 2

على الجهات المختصة والمعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly