قرار رقم 39 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
25 يناير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يناير 2001
- رقم التشريع: 39
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 39-2001-DEC
قرار رقم 39 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 85/39 من المقدم في 26 شهر 1 لسنة 1985 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0039-85.
إلى: شركة بريمن هبيملنجر باوشتوف جز لشافت میت بیشر انکتر.
عنوانها: بارك آلية رقم 2800/117 بيرمن 1، جمهورية ألمانيا عن اختراع بتسمية : تشييد، بصفة خاصة صهريج كبير للسوائل.
اسم المخترع وعنوانه: رالف ماير مهندس تقنى ألماني.
عنوانه: ام شافر مورا، أوترسبرغ، ألمانيا الاتحادية.
مدة البراءة 15 سنة.
تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985 ف.
وتنتهي في 25 من شهر 1 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 1 104711 / 84 المودع في اوربا بتاريخ 1984/4/26 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 2000/5/15 ف
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة