قرار رقم 39 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 39 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0039-85.

إلى: شركة بريمن هبيملنجر باوشتوف جز لشافت میت بیشر انکتر.

عنوانها: بارك آلية رقم 2800/117 بيرمن 1، جمهورية ألمانيا عن اختراع بتسمية : تشييد، بصفة خاصة صهريج كبير للسوائل.

اسم المخترع وعنوانه: رالف ماير مهندس تقنى ألماني.

عنوانه: ام شافر مورا، أوترسبرغ، ألمانيا الاتحادية.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 26 شهر 1 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 25 من شهر 1 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 1 104711 / 84 المودع في اوربا بتاريخ 1984/4/26 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly