قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة دراسة أوضاع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ظل نقل بعض الاختصاصات للبلديات والاحتفاظ بالصلاحيات المركزية، والتأكيد على تحديد تبعيتها بناء على ذلك.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء