قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 517 المؤرخ في 2021/10/16 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- السيد، وزير الحكم المحلى رئیسا
- السيد، وزير الإسكان والتعمير عضوا
- السيد، وكيل وزارة الموارد المائية عضوا
- السيد، رجب عبد الله الدالي عضوا
- السيد، نبيل عريبي حماد عضوا
- السيد، هيثم عبد الله عبد النبي عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة دراسة أوضاع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ظل نقل بعض الاختصاصات للبلديات والاحتفاظ بالصلاحيات المركزية، والتأكيد على تحديد تبعيتها بناء على ذلك.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء