قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، وزير الحكم المحلى                رئیسا 
  2. السيد، وزير الإسكان والتعمير           عضوا 
  3. السيد، وكيل وزارة الموارد المائية       عضوا 
  4. السيد، رجب عبد الله الدالي               عضوا 
  5. السيد، نبيل عريبي حماد                  عضوا 
  6. السيد، هيثم عبد الله عبد النبي            عضوا ومقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة دراسة أوضاع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ظل نقل بعض الاختصاصات للبلديات والاحتفاظ بالصلاحيات المركزية، والتأكيد على تحديد تبعيتها بناء على ذلك.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء  

ls.org.ly