قرار رقم 388 لسنة 2022 م بشأن إضافة سلع ومواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم 359 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2022
- رقم التشريع: 389
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام الى قراره رقم 359 لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوطنية في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم الإستيراد والتصدير.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1680 المؤرخ في 2022/03/16 م بشأن اضافة عدد من المواد والسلع إلى قائمة السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تضاف السلع والمواد الاتية إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم 359 لسنة 2021 م:
رقم | البيان |
1 | النضائد بجميع أنواعها وأحجامها |
2 | الواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها |
3 | الأنابيب الصناعية منديد، كربوستيل، المونيوم،، نحاس |
4 | الكوابل الكهربائية بجميع انواعها |
5 | الصمامات المعدنية بجميع أنواعها |
6 | الأنابيب المعدنية بجميع أنواعها |
7 | صفائح الألمونيوم والحديد والسن ستيل |
8 | أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية |
9 | اسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام |
10 | مولدات الكهرباء بمختلف انواعها |
11 | الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومعدات القياس |
12 | المضخات بجميع انواعها |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعها موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.