قرار رقم 388 لسنة 2022 م بشأن إضافة سلع ومواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم 359 لسنة 2021 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 388 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام الى قراره رقم 359 لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تضاف السلع والمواد الاتية إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم 359 لسنة 2021 م:

رقمالبيان
1النضائد بجميع أنواعها وأحجامها
2الواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها
3الأنابيب الصناعية منديد، كربوستيل، المونيوم،، نحاس
4الكوابل الكهربائية بجميع انواعها 
5الصمامات المعدنية بجميع أنواعها
6الأنابيب المعدنية بجميع أنواعها
7صفائح الألمونيوم والحديد والسن ستيل
8أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية 
9اسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام 
10مولدات الكهرباء بمختلف انواعها 
11الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومعدات القياس
12المضخات بجميع انواعها

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعها موضع التنفيذ.

ls.org.ly