قرار رقم 388 لسنة 2021 م بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعدل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي المنشأ بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 195 لسنة 2021 م، بحيث تكون جهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.
مادة 2
يتولى الجهاز ممارسة أعماله المحددة بالمادة الثالثة من قرار إنشائه في نطاق مدن المنطقة الشرقية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.