أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 388 لسنة 2021 م بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 388 لسنة 2021 م بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 195 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تطوير مدينة بنغازي. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 369 بتاريخ 2021/9/14 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي المنشأ بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 195 لسنة 2021 م، بحيث تكون جهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.

مادة 2 

يتولى الجهاز ممارسة أعماله المحددة بالمادة الثالثة من قرار إنشائه في نطاق مدن المنطقة الشرقية. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/صفر/1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/14 ميلادي