قرار رقم 388 لسنة 2021 م بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 195 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تطوير مدينة بنغازي.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 369 بتاريخ 2021/9/14 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي المنشأ بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 195 لسنة 2021 م، بحيث تكون جهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.
مادة 2
يتولى الجهاز ممارسة أعماله المحددة بالمادة الثالثة من قرار إنشائه في نطاق مدن المنطقة الشرقية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 7/صفر/1443 هجري
- الموافق 2021/9/14 ميلادي