قرار رقم 388 لسنة 2021 م بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 388 لسنة 2021 م بتعديل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعدل تسمية جهاز تطوير مدينة بنغازي المنشأ بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 195 لسنة 2021 م، بحيث تكون جهاز تطوير مدن المنطقة الشرقية.

مادة 2 

يتولى الجهاز ممارسة أعماله المحددة بالمادة الثالثة من قرار إنشائه في نطاق مدن المنطقة الشرقية. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly