قرار رقم 388 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة مكافآت لمؤلفات الأدباء والكتاب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 388
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: العلاوات
- رقم المُعَرِّف: 388-2000-DEC-GPC
قرار رقم 388 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة مكافآت لمؤلفات الأدباء والكتاب
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- بعد الاطلاع على القانون المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 ف بشأن إنشاء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1430 ميلادية بإختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام.
- وعلى مذكرة الأخ أمين اللجنة الإدارية الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان رقم 254/3333 بتاريخ 10/ 7/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
ترفع قيمة مكافآت الكتاب والأدباء نظير تسليم مؤلفاتهم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان لتتولى طباعتها ونشرها وفقاً لما يلى:
- مكافأة الكتاب العلمي والجامعي من 1000 دينار ليبي إلى 4000 دينار ليبي
- مكافأة الكتاب الأدبى والفنى من 1500 دينار ليبي إلى 3000 دينار ليبي
- مكافأة كتاب الطفل من 1000 دينار ليبي إلى 2500 دينار ليبي:
- مكافأة تحقيق كتب التراث سبعة 7 دينار ليبي للصفحة الواحدة متوسط عدد الكلمات لا يقل عن 150 كلمة.
- مكافأة الكتاب المدرسى المساعد.
- أ- مرحلة التعليم الأساسى من 1000 دينار ليبي إلى 3000 دينار ليبي
- ب- مرحلة فوق الأساسى من 1500 دينار ليبي إلى 5000 دينار ليبي.
- مكافأة الكتاب الإرشادي من 1000 دينار ليبي إلى 3000 دينار ليبي
- مكافأة الترجمة
- أ- عشرة 10 دنانير ليبية للصفحة الواحدة التي لا يقل متوسط كلماتها عن 300 كلمة للمترجم
- ب- خمسة 5 دنانير ليبية للصفحة الواحدة مراجع الترجمة من الكتاب الأصلي
- الأطروحات المجازة ماجستير – دكتوراه من 1000 دينار ليبى إلى 4000 دينار ليبي
- تكون قيمة الطبعة الثانية المصنفات الواردة في النقاط السابقة بالقيمة نفسها المقررة للطبعة الأولى وتزداد المكافآت إذا زاد عدد النسخ المطلوبة
مادة 2
يبرم عقد بين الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان والمؤلف يحدد مايلي: –
- أ- الكمية المطبوعة من النسخة الواحدة
- ب- مدة تنازل المؤلف عن مؤلفه لصالح الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان
مادة 3
يعمل بهذا القرار من غرة الفاتح 1430 ميلادية وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الأخ أمين اللجنة الإدارية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان تنفيذه.
- صدر في:
- الموافق: 17/ 9/ 1430 ميلادية
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة
- للإعلام والثقافة والسياحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.