قرار رقم 388 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة مكافآت لمؤلفات الأدباء والكتاب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 388 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة مكافآت لمؤلفات الأدباء والكتاب

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة 

قررت 

مادة 1 

ترفع قيمة مكافآت الكتاب والأدباء نظير تسليم مؤلفاتهم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان لتتولى طباعتها ونشرها وفقاً لما يلى:

  1. مكافأة الكتاب العلمي والجامعي من 1000 دينار ليبي إلى 4000 دينار ليبي
  2. مكافأة الكتاب الأدبى والفنى من 1500 دينار ليبي إلى 3000 دينار ليبي
  3. مكافأة كتاب الطفل من 1000 دينار ليبي إلى 2500 دينار ليبي:
  4. مكافأة تحقيق كتب التراث سبعة 7 دينار ليبي للصفحة الواحدة متوسط عدد الكلمات لا يقل عن 150 كلمة.
  5. مكافأة الكتاب المدرسى المساعد.
  1. مكافأة الكتاب الإرشادي من 1000 دينار ليبي إلى 3000 دينار ليبي
  2. مكافأة الترجمة 
  1. الأطروحات المجازة ماجستير – دكتوراه من 1000 دينار ليبى إلى 4000 دينار ليبي
  2. تكون قيمة الطبعة الثانية المصنفات الواردة في النقاط السابقة بالقيمة نفسها المقررة للطبعة الأولى وتزداد المكافآت إذا زاد عدد النسخ المطلوبة

مادة 2 

يبرم عقد بين الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان والمؤلف يحدد مايلي: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من غرة الفاتح 1430 ميلادية وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الأخ أمين اللجنة الإدارية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان تنفيذه.

ls.org.ly