Skip to main content

قرار رقم 387 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار رقم 232 لسنة 2018 م

18 أبريل 2022

قرار رقم 387 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار رقم 232 لسنة 2018 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 232 لسنة 2018م بشأن تسوية أوضاع وظيفية لأعضاء بهيئة الشرطة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5289 المؤرخ في 2022/02/22م.

قرر

مادة 1
تلغى التسوية المقررة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 232 لسنة 2018م، المشار إليه، تحت تسلسل (183) لملازم أول/ عادل محمد عبد الله الخريف، ويعاد إلى رتبته السابقة (رئيس عرفاء)، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 17رمضان 1443 هـ 
  • الموافق 18/4/2022م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.