قرار رقم 387 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار رقم 232 لسنة 2018 م
18 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أبريل 2022
- رقم التشريع: 387
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
- رقم المُعَرِّف: 387-2022-DEC-COM
قرار رقم 387 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار رقم 232 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 232 لسنة 2018م بشأن تسوية أوضاع وظيفية لأعضاء بهيئة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5289 المؤرخ في 2022/02/22م.
قرر
مادة 1
تلغى التسوية المقررة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 232 لسنة 2018م، المشار إليه، تحت تسلسل (183) لملازم أول/ عادل محمد عبد الله الخريف، ويعاد إلى رتبته السابقة (رئيس عرفاء)، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17رمضان 1443 هـ
- الموافق 18/4/2022م