قرار رقم 387 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار رقم 232 لسنة 2018 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 387 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار رقم 232 لسنة 2018 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تلغى التسوية المقررة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 232 لسنة 2018م، المشار إليه، تحت تسلسل (183) لملازم أول/ عادل محمد عبد الله الخريف، ويعاد إلى رتبته السابقة (رئيس عرفاء)، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly