Skip to main content

قرار رقم 387 لسنة 1997 م 1423 م بشأن إلغاء نيابة نائية وإنشاء نيابة جزئية

صدر في 11 يوليو 1997

قرار رقم 387 لسنة 1997 م 1423 م بشأن إلغاء نيابة نائية وإنشاء نيابة جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم … لسنة 1423م بإلغاء محكمة نائية وإنشاء محكمة جزئية.
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 180 المؤرخ في 24/ 3/ 1423م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
تُلغى نيابة الحرابة النائية.

مادة 2
تُنشأ بدائرة اختصاص نيابة جادو الكلية نيابة جزئية تسمى: “نيابة الحرابة الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الحرابة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الحرابة الجزئية.

مادة 3
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2 صفر 1404 و.ر
  • الموافق: 11 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.