قرار رقم 387 لسنة 1997 م 1423 م بشأن إلغاء نيابة نائية وإنشاء نيابة جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم … لسنة 1423م بإلغاء محكمة نائية وإنشاء محكمة جزئية.
- وعلى كتاب الأخ/ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 180 المؤرخ في 24/ 3/ 1423م.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تُلغى نيابة الحرابة النائية.
مادة 2
تُنشأ بدائرة اختصاص نيابة جادو الكلية نيابة جزئية تسمى: “نيابة الحرابة الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الحرابة، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الحرابة الجزئية.
مادة 3
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.