قرار رقم 386 لسنة 2024 م بشأن منح منحة مالية لأسرة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد وفاته
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 3850 المؤرخ في 2023/12/20 م.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي.
قرر
المادة 1
تصرف منحة مالية لأسرة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد وفاته، تعادل القيمة المالية التي كان يتقاضاها من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
المادة 2
يستحق المنحة المقررة بالمادة السابقة الأقارب من الدرجة الأولى الأب – الأم – الزوجة – الأبناء.
المادة 3
يبدأ نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.