قرار رقم 386 لسنة 2024 م بشأن منح منحة مالية لأسرة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد وفاته

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 386 لسنة 2024 م بشأن منح منحة مالية لأسرة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد وفاته

مجلس الوزراء

قرر

المادة 1

تصرف منحة مالية لأسرة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير بعد وفاته، تعادل القيمة المالية التي كان يتقاضاها من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

المادة 2

يستحق المنحة المقررة بالمادة السابقة الأقارب من الدرجة الأولى الأب – الأم – الزوجة – الأبناء.

المادة 3

يبدأ نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly