Skip to main content

قرار رقم 386 لسنة 1994 م 1423 م بإلغاء محكمة نائيه وإنشاء محكمة جزئية

11 يوليو 1994

قرار رقم 386 لسنة 1994 م 1423 م بإلغاء محكمة نائيه وإنشاء محكمة جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين
  • وعلى كتاب الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 180 المؤرخ في 24/3/1423 م.ر
  • وعلى بناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية

قرر

مادة 1

تلغى محكمة الحرابة النائية.

مادة 2

تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محكمة جزئية تسمى محكمة الحرابة الجزئية، يكون مقرها مدينة الحرابة. وتتحدد دائرة اختصاص محكمة الحرابة النائية الملغاة.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • التاريخ 2 صفر 1404 و. ر
  • الموافق 11/ 7/ 1423 م
  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.