قرار رقم 386 لسنة 1994 م 1423 م بإلغاء محكمة نائيه وإنشاء محكمة جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين
- وعلى كتاب الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 180 المؤرخ في 24/3/1423 م.ر
- وعلى بناءً على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية
قرر
مادة 1
تلغى محكمة الحرابة النائية.
مادة 2
تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محكمة جزئية تسمى محكمة الحرابة الجزئية، يكون مقرها مدينة الحرابة. وتتحدد دائرة اختصاص محكمة الحرابة النائية الملغاة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- التاريخ 2 صفر 1404 و. ر
- الموافق 11/ 7/ 1423 م
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام