على القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى لائحة اجراءات اللجنة الشعبية العامة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 899 لسنة 1989 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة المركزية لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة مركزية لتبسيط الإجراءات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1990 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة نشر استعمالات الميكنة الإدارية.
قررت
مادة 1
تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 899 لسنة 89 م و66 لسنة 1990 م و91 لسنة 1990 م المشار إليها بشأن تشكيل اللجان الآتية: –
اللجنة المركزية لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
اللجنة المركزية لتبسيط الإجراءات.
لجنة دراسة ونشر استعمالات الميكنة الإدارية.
مادة 2
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة جرد موجودات اللجان المشار إليها، وإعداد محاضر بالتسليم والاستلام لما في عهدة اللجان المذكورة من وثائق ووسائل نقل وعدد وآليات وغيرها، على أن يقوم رؤساء اللجان المذكورة بتسوية ما قد يكون بعهدتهم من مبالغ مالية في شكل عهد من أمانة الخزانة وذلك بالأساليب القانونية المقررة.
مادة 3
تتولى الإدارة العامة للقوى العاملة والتنظيم الإداري بأمانة اللجنة الشعبية العامة حصر وتجميع نتائج أعمال اللجان المشار إليها وذلك بالتعاون والتنسيق مع رؤساء تلك اللجان، واقتراح كيفية الاستفادة منها تحقيقا للأغراض التي أنشئت اللجان المذكورة من أجلها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.