أدوات الوصول
قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإشراف على إقامة المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحضيرية عليا برئاسة السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وعضوية الآتي ذكرهم :۔
مادة 2
تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال المستثمرين العرب خلال الفترة من 28- 2021/11/29 م.
مادة 3
اللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل القيام بمهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.