قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإشراف على إقامة المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 385
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإشراف على إقامة المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحضيرية عليا برئاسة السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وعضوية الآتي ذكرهم :۔
- السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية – عضوا
- السيد، وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج – عضوا
- السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
- السيد، رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار – عضوا
- السيد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية – عضوا
- السيد، محمد صالح ابوخريص – عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال المستثمرين العرب خلال الفترة من 28- 2021/11/29 م.
مادة 3
اللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل القيام بمهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.