Skip to main content

قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإشراف على إقامة المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب 

25 أكتوبر 2021

قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإشراف على إقامة المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة تحضيرية عليا برئاسة السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وعضوية الآتي ذكرهم :۔

  1. السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية – عضوا 
  2. السيد، وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج  – عضوا 
  3. السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي  – عضوا 
  4. السيد، رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار – عضوا 
  5. السيد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية  – عضوا 
  6. السيد، محمد صالح ابوخريص – عضوا ومقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال المستثمرين العرب خلال الفترة من 28- 2021/11/29 م.

مادة 3 

اللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل القيام بمهامها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء