قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإشراف على إقامة المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحضيرية عليا برئاسة السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وعضوية الآتي ذكرهم :۔
- السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية – عضوا
- السيد، وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج – عضوا
- السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
- السيد، رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار – عضوا
- السيد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية – عضوا
- السيد، محمد صالح ابوخريص – عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال المستثمرين العرب خلال الفترة من 28- 2021/11/29 م.
مادة 3
اللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل القيام بمهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء