قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإشراف على إقامة المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية عليا للإشراف على إقامة المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة تحضيرية عليا برئاسة السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وعضوية الآتي ذكرهم :۔

  1. السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية – عضوا 
  2. السيد، وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج  – عضوا 
  3. السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي  – عضوا 
  4. السيد، رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار – عضوا 
  5. السيد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية  – عضوا 
  6. السيد، محمد صالح ابوخريص – عضوا ومقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستضافة المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال المستثمرين العرب خلال الفترة من 28- 2021/11/29 م.

مادة 3 

اللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل القيام بمهامها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly