Skip to main content

قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس

26 يونيو 1986

قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى لائحة علاوة التدريس الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1965.07.05 م وتعديلاتها.

قررت

مادة 1 

تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التدريس المنصوص عليها في لائحة علاوة التدريس المشار إليها المستحقة مقابل التدريس بالمدارس والمعاهد وأية جهات أخرى يتمتع العاملون فيها بهذه العلاوة ، استنادا الى أحكام اللائحة المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.026 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.