قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 385 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التدريس المنصوص عليها في لائحة علاوة التدريس المشار إليها المستحقة مقابل التدريس بالمدارس والمعاهد وأية جهات أخرى يتمتع العاملون فيها بهذه العلاوة ، استنادا الى أحكام اللائحة المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly