أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 384 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية العقار التابع لشركة المحركات المنحلة سبها للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 384 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية العقار التابع لشركة المحركات المنحلة سبها للمنفعة العامة

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 116 لسنة 72 إفرنجي بشأن التطوير العمراني، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1977 إفرنجي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 إفرنجي بشأن مخطط تنظيم المدن والقرى. 
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية لشعبية سبها رقم 39 لسنة 1430 ميلادية بشأن تخصيص مبنى شركة المحركات سابقاً للجنة الشعبية للعدل والأمن العام ولدواعي المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تنزع ملكية مبنى شركة المحركات المنحلة وتعود ملكيته للدولة الليبية ويخصص للجنة الشعبية للعدل والأمن العام.

مادة 2 

تلغى كافة التسجيلات الواردة على الموقع ويعاد تسجيلها للدولة الليبية قطاع العدل والأمن العام.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه، وينشر بمدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها
  • صدر في سبها 19 ربيع الثاني 
  • الموافق 11/ 7/ 1369 و.ر