قرار رقم 384 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية العقار التابع لشركة المحركات المنحلة سبها للمنفعة العامة
أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون 116 لسنة 72 إفرنجي بشأن التطوير العمراني، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1977 إفرنجي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 إفرنجي بشأن مخطط تنظيم المدن والقرى.
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية لشعبية سبها رقم 39 لسنة 1430 ميلادية بشأن تخصيص مبنى شركة المحركات سابقاً للجنة الشعبية للعدل والأمن العام ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنزع ملكية مبنى شركة المحركات المنحلة وتعود ملكيته للدولة الليبية ويخصص للجنة الشعبية للعدل والأمن العام.
مادة 2
تلغى كافة التسجيلات الواردة على الموقع ويعاد تسجيلها للدولة الليبية قطاع العدل والأمن العام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه، وينشر بمدونة الإجراءات.