قرار رقم 384 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية العقار التابع لشركة المحركات المنحلة سبها للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 384 لسنة 2001 م بشأن نزع ملكية العقار التابع لشركة المحركات المنحلة سبها للمنفعة العامة

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها،

قرر 

مادة 1 

تنزع ملكية مبنى شركة المحركات المنحلة وتعود ملكيته للدولة الليبية ويخصص للجنة الشعبية للعدل والأمن العام.

مادة 2 

تلغى كافة التسجيلات الواردة على الموقع ويعاد تسجيلها للدولة الليبية قطاع العدل والأمن العام.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه، وينشر بمدونة الإجراءات.

ls.org.ly