Skip to main content

قرار رقم 384 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية سبها

7 ديسمبر 1999

قرار رقم 384 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية سبها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديلها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 ميلادية، بتحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وبناء على ما انتهى إليه خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة بامناء اللجان الشعبية للشعبيات بتاريخ 26 / التمور / 1428 ميلادية، حول اجهزة الأعمال العامة. للقطاعات بشعبية
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها بكتابه رقم 45 / م المؤرخ في 24 / 11 / 1428 ميلادية.

قرر

مادة 1

يدمج جهازا الأعمال العامة بكل من البوانيس وسبها في جهاز واحد تحت اسم جهاز الاعمال العامة بسبها ويتبع اللجنة الشعبية لشعبية سبها.

مادة 2

تصدر اللجنة الشعبية لشعبية سبها القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر 18 شعبان
  • الموافق 7 الكانون 1999م 1428 م.ر
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.