قرار رقم 384 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية سبها
7 ديسمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 384
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 384-1999-DEC-GPC
قرار رقم 384 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية سبها
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديلها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 ميلادية، بتحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وبناء على ما انتهى إليه خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة بامناء اللجان الشعبية للشعبيات بتاريخ 26 / التمور / 1428 ميلادية، حول اجهزة الأعمال العامة. للقطاعات بشعبية
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها بكتابه رقم 45 / م المؤرخ في 24 / 11 / 1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
يدمج جهازا الأعمال العامة بكل من البوانيس وسبها في جهاز واحد تحت اسم جهاز الاعمال العامة بسبها ويتبع اللجنة الشعبية لشعبية سبها.
مادة 2
تصدر اللجنة الشعبية لشعبية سبها القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر 18 شعبان
- الموافق 7 الكانون 1999م 1428 م.ر
- اللجنة الشعبية العامة