قرار رقم 384 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية سبها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 384 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية سبها

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يدمج جهازا الأعمال العامة بكل من البوانيس وسبها في جهاز واحد تحت اسم جهاز الاعمال العامة بسبها ويتبع اللجنة الشعبية لشعبية سبها.

مادة 2

تصدر اللجنة الشعبية لشعبية سبها القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly