وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1984 م بمنح العاملين الوطنيين بالمؤسسات الاجتماعية علاوة تمييز.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التمييز المقررة بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بالمؤسسات الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.