قرار رقم 384 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين الوطنيين بالمؤسسات الاجتماعية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1984 م بمنح العاملين الوطنيين بالمؤسسات الاجتماعية علاوة تمييز.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قيمتها علاوة التمييز المقررة بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بالمؤسسات الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.26 م.