قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمنح الإذن المسبق لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مستوصف صحى بمنطقة اقزير بمدينة مصراتة.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.