قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يمنح الإذن المسبق لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مستوصف صحى بمنطقة اقزير بمدينة مصراتة.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly