أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 383 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس المركز ومساعد له 

14 سبتمبر 2021

قرار رقم 383 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس المركز ومساعد له 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة تسابقات رقم 79 لسنة 2003م بشأن إنشاء المركز الوطني للأرصاد الجوية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3003 المؤرخ في 2021/09/02 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 11640 المؤرخ في 2021/09/08 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، علي محفوظ جحيدر، رئيسا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

مادة 2 

يسمى السيد، عاشور صالح ساسي، مساعدا لرئيس المركز الوطني للأرصاد الجوية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount