قرار رقم 383 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس المركز ومساعد له
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة تسابقات رقم 79 لسنة 2003م بشأن إنشاء المركز الوطني للأرصاد الجوية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3003 المؤرخ في 2021/09/02 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 11640 المؤرخ في 2021/09/08 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي محفوظ جحيدر، رئيسا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
مادة 2
يسمى السيد، عاشور صالح ساسي، مساعدا لرئيس المركز الوطني للأرصاد الجوية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء