قرار رقم 383 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية نالوت
7 ديسمبر 1999
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1999
- رقم التشريع: 383
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 383-1999-DEC-GPC
قرار رقم 383 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية نالوت
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديلها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم اجهزة الأعمال العامة.
- وبناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 ميلادية، بتحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى ما انتهى إليه خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات بتاريخ 26 / التمور / 1428 ميلادية، حول أجهزة الأعمال العامة العامة.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لشعبية نالوت بكتابه رقم (2،1،15) المؤرخ في 9 / 11 / 1428 ميلادية.
قرر
مادة 1
يدمج جهازا الأعمال العامة بكل من غدامس ونالوت في جهاز واحد تحت اسم جهاز الأعمال العامة غدامس ويتبع اللجنة الشعبية لشعبية نالوت.
مادة 2
تصدر اللجنة الشعبية لشعبية نالوت القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية طلع في اللجنة الشعبية العامة.
- صدر 18 شعبان
- الموافق 7 الكانون 1999م 1428 م.ر
- اللجنة الشعبية العامة