Skip to main content

قرار رقم 383 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية نالوت

7 ديسمبر 1999

قرار رقم 383 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية نالوت

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1428 ميلادية، بتعديل واضافة بعض الأحكام للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديلها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تنظيم اجهزة الأعمال العامة.
  • وبناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 ميلادية، بتحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى ما انتهى إليه خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات بتاريخ 26 / التمور / 1428 ميلادية، حول أجهزة الأعمال العامة العامة.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لشعبية نالوت بكتابه رقم (2،1،15) المؤرخ في 9 / 11 / 1428 ميلادية.

قرر

مادة 1

يدمج جهازا الأعمال العامة بكل من غدامس ونالوت في جهاز واحد تحت اسم جهاز الأعمال العامة غدامس ويتبع اللجنة الشعبية لشعبية نالوت.

مادة 2

تصدر اللجنة الشعبية لشعبية نالوت القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية طلع في اللجنة الشعبية العامة.

  • صدر 18 شعبان
  • الموافق 7 الكانون 1999م 1428 م.ر
  • اللجنة الشعبية العامة