قرار رقم 383 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية نالوت

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 383 لسنة 1999 م 1428 م.ر بدمج جهازي الأعمال العامة في نطاق شعبية نالوت

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يدمج جهازا الأعمال العامة بكل من غدامس ونالوت في جهاز واحد تحت اسم جهاز الأعمال العامة غدامس ويتبع اللجنة الشعبية لشعبية نالوت.

مادة 2

تصدر اللجنة الشعبية لشعبية نالوت القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية طلع في اللجنة الشعبية العامة.

ls.org.ly