وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 150 لسنة 1979 بشأن التنظيم الداخلي لأمانة المواصلات والنقل البحري.
وبناء على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.
قرر
مادة1
يضاف ميناء راس المنقار الى الجدول المرافق للقانون رقم 53 لسنة 1970 والقانون رقم 81 لسنة 1970 وتحديد المنطقة المائية للرصيف النفطي بدائرة وهمية قطرها ميلين بحريين ، مركزها نهاية الرصيف.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
مهندس/البخاري سالم حودة.
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري