قرار رقم 383 لسنة 1983 م بشأن الحدود المائية لرصيف راس المنقار 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 383 لسنة 1983 م بشأن الحدود المائية لرصيف راس المنقار 

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

قرر

مادة1

يضاف ميناء راس المنقار الى الجدول المرافق للقانون رقم 53 لسنة 1970 والقانون رقم 81 لسنة 1970 وتحديد المنطقة المائية للرصيف النفطي بدائرة وهمية قطرها ميلين بحريين ، مركزها نهاية الرصيف.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly