Skip to main content

قرار رقم 382 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشان الية وضع التسعيرة للصيدليات الطبية

27 مارس 2022

قرار رقم 382 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشان الية وضع التسعيرة للصيدليات الطبية

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • ولدواعى المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

على كافة الصيدليات الطبية وضع التسعيرة على الوصفة الطبية مصدقا عليها بختم الصيدلية او اصدار فاتورة مبينا بها نوع وسعر الدواء.

مادة 2

على كافة الجهات الضبطية والرقابية ذات العلاقة متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفيه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين باحكامه تنفيذه. 

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح