قرار رقم 382 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشان الية وضع التسعيرة للصيدليات الطبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 382 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشان الية وضع التسعيرة للصيدليات الطبية

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

على كافة الصيدليات الطبية وضع التسعيرة على الوصفة الطبية مصدقا عليها بختم الصيدلية او اصدار فاتورة مبينا بها نوع وسعر الدواء.

مادة 2

على كافة الجهات الضبطية والرقابية ذات العلاقة متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفيه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين باحكامه تنفيذه. 

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

ls.org.ly